كما يقال باضعها هذا ما حكاه الواحدي وقال ابن فارس والجوهري النكاح الوطء وقد يكون العقد ونكحتها ونكحت هي أي تزوجت وأنكحته زوجته وهي ناكح أي ذات زوج استنكحها تزوجها وأنكحها زوجها هذا كلام أهل اللغة وأما حقيقة النكاح عند الفقهاء ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا حكاها القاضي حسين في تعليقه اصحها أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهذا الذي صححه القاضي وأطنب في الاستدلال له وبه قطع صاحب التتمة وهو الذي جاء به القرآن العزيز والأحاديث والثاني أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد وبه قال أبو حنيفة C تعالى والثالث أنه حقيقة فيهما بالاشتراك .
قوله وإن كان يكثر الطلاق سرى جارية هكذا ضبطناه عن نسخة المصنف ويقع في أكثر النسخ بجارية والصواب حذفها وضبطناه كثير الطلاق ويقع في أكثر النسخ يكثر ووكلاهما صحيح المعنى .
السرية بضم السين قال الأزهري وغيره هي فعلية من السر وهو الجماع سمي سرا لأنه يفعل سرا وقالوا سرية بالضم ولم يقولوها بالكسر ليفرقوا بين الزوجة والأمة كما قالوا للشيخ الذي اتت عليه دهور دهري بالضم وللملحد دهري بالفتح وكلاهما نسبة إلى الدهر وقال أبو الهيثم هي مشتقة من السر وهو السرور لأن صاحبها يسر بها قال الأزهري هذا القول أحسن قال والأول أكثر وقال الجوهري هي مشتقة من السر وهو الجماع ومن السر وهو الإخفاء لأنه يخفيها من زوجته ويسرها بها أيضا من ابتذال غيرها من الإماء قال ويقال تسررت جارية وتسريت كما قالوا تظننت وتظنيت من الظن .
الكفء المثل وقد سبق إيضاحه ولغاته في المسابقة