تمليك عين بلا عوض فإن تمحض فيها طلب التقرب إلى الله تعالى بإعطاء محتاج فهي صدقة وإن حملت إلى مكان المهدي إليه إعظاما وإكراما وتوددا فهي هدية وإلا فهبة فكل هدية وصدقة تطوع هبة ولا ينعكس هذا مختصر ما ذكره أصحابنا في حدودها قال أهل اللغة يقال وهبت له شيئا وهبا ووهبا بإسكان الهاء وفتحها وهبة والاسم الموهب والموهبة بكسر الهاء فيهما والاتهاب قبول الهبة والاستيهاب سؤالها ووهاب ووهابة كثير الهبة وقولهم وهب منه ثوبا قد سبق بيان جوازه وأن الأجود حذف لفظة من .
العمرى مأخوذ من العمر والرقبى من المراقبة كأن كل واحد منهما يراقب موت صاحبه ويقال عمر بضم العين والميم وعمر بضم العين وإسكان الميم وعمر بفتح العين وسكان الميم .
قوله ويكون للمعمر في حياته فإذا مات رجعت إلى المعمر هي بفتح الميم الأول وكسر ميم الثاني .
الثواب العوض واصله من ثاب إذا رجع فكأن المثيب يرجع إلى المثاب مثل ما دفع .
الوصية قال الأزهري هي من الشيء وصيت أصيه إذا وصلته