قوله يشتركان بوجوههما أي بجاههما .
الوكالة بفتح الواو وكسرها التوفيض يقال وكله أي فوض إليه ووكلت أمري إلى فلان أي فوضت إليه واكتفيت به وتقع الوكالة أيضا على الحفظ .
قوله وما جاز التوكيل فيه جاز مع حضور الموكل ومع غيبته وقيل لا يجوز في استيفاء القصاص وحد القذف مع غيبة الموكل وقيل يجوز وقيل فيه قولان فقوله يجوز مكرر لا يصح ذكره هنا فإنه مفهوم صريحا من قوله وما جاز التوكيل فيه جاز مع حضور الموكل ومع غيبته .
الكثرة بفتح الكاف وحكي كسرها وحكى ابن سيده في المحكم ضمها .
قوله ويجوز أن يبيع من ابنه ومكاتبه يعني ابنه البالغ العاقل الرشيد قوله وانقد الألف فيه أي ادفعه ثمنا .
الجعل بضم الجيم ما يجعل للعامل عوضا .
قوله قضاه بمحضر من الموكل هكذا ضبطناه بفتح الميم وفي