من صحيح مسلم أن ابن عمر Bهما أعتق عبدا كان ضربه ثم قال ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا وفي باب لعن السارق من صحيح البخاري قال الأعمش كانوا يرون أن الحبل الذي يقطع فيه ما يسوى دراهم قال المرزوقي في شرح الفصيح يقال هذا الشيء يساوي ألفا أي يستوي معه في القدر قال والعامة تقول يسوى وليس بشيء قال والسواءوسط الشيء واستقامته ومنه سويت الشيء وسواء السبيل ومائة سواء .
قوله واطأ غلامه مهموز والمراد بالغلام الأجير الحر ولا تختص المسألة بالغلام .
قوله أنعم لغيره في سلعة أي أجابه وقال له نعم ذكره الجوهري .
قوله يقدم رجل معه سلعة هو بفتح الياء والدال يقال قدم بكسر الدال يقدم بفتحها قدوما ومقدما بفتحها .
القافلة عند أهل اللعة الرفقة الراجعة من السفر والقفول الرجوع يقال قفل بضم القاف قال ابن قتيبة من غلط العامة قولهم القافلة في السفر ذاهبة كانت أو راجعة وإنما القافلة الراجعة من السفر ولا يقال للخارجة قافلة حتى تصدر ولو قال المصنف وهو أن