وثلث والمد ربع صاع والفرق ستة عشر رطلا والإردب أربعة وعشرون صاعا والقنقل نصف أردب والكر ستون قفيزا .
فأرة المسك مهموز كفأرة الحيوان ويجوز ترك الهمز كما في نظائره وقال الجوهري وابن مكي ليست مهموزة وهو شذوذ منهما .
القطيع الطائفة من الغنم وسائر النعم قال صاحب المحكم والغالب عليه أنه من عشر إلى أربعين وقيل ما بين خمس عشرة إلى خمس وعشرين وجمعه أقطاع وأقطعة وقطعان وقطاع وأقاطيع قاله سيبويه وهو مما جمع على غير واحد نظيره حديث وأحاديث .
حبل الحبلة بفتح الباء فيهما وحكي إسكان الباء في الأول وغلطوه والحبلة هنا جمع حابل كظالم وظلمة قال الأخفش امرأة حابل ونساء حبلة وقيل الهاء فيها للمبالغة قال أهل اللغة الحبل مختص بالآدميات يقال لغيرهن حمل قال أبو عبيد لا يقال لشيء من الحيوان حبل إلا ما جاء في هذا الحديث .
الجداد بفتح الجيم وكسرها وبالدال المهملة والمعجمة حكاها صاحب المحكم وكذلك الحصاد والقطاف والصرام كله