قوله المعدة بفتح الميم وكسر العين ويجوز إسكان العين مع فتح الميم وكسرها وكذا كل ما أشبهها مما هو ثلاثي مفتوح الأول مكسور الثاني والمراد بتحت المعدة تحت السرة وبفوقها السرة وما يحاذيها وفوقها .
البشرة ظاهر الجلد الشك حيث أطلقوه في كتب الفقه أرادوا به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استوى الاحتمالان أو ترجح أحدهما وعند الأصوليين إن تساوى الاحتمالان فهو شك وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم وقول الفقهاء موافق للغة قال ابن فارس وغيره الشك خلاف اليقين .
الاستطابة والاستنجاء والاستجمار إزالة النجو فالاستطابة والاستنجاء يكونان بالماء والحجر والاستجمار لا يكون إلا بالأحجار مأخوذ من الجمار وهي الأحجار الصغار والاستطابة لطيب نفسه بخروج ذلك والاستنجاء من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها كأنه يقطع الأذى عنه وقيل من النجوة وهو المرتفع من الأرض لأنه يستتر عن الناس بنجوة .
الخبث بضم الباء وإسكانها جمع خبيث وهم ذكران الشياطين