والفرض اصطلاحا ويرادفه الواجب عند الشافعية الفعل المطلوب طلبا جازما وقال الحنفية الفرض ما ثبت بقطعي والواجب ما ثبت بظني انتهى وقال الراغب الفرض كالإيجاب لكن الإيجاب يقال اعتبارا بوقوعه وثبوته والفرض بقطع الحكم فيه ومنه يقال لما ألزم الحاكم من النفقة فرض .
فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله وفرض العين منظور بالذات إلى فاعله .
الفرائض علم يبحث فيه عن كيفية قسمة التركة على مستحقيها .
الفرع من كل شيء أعلاه وهو ما يتفرع من أصله ومنه يقال فرعت من هذا الأصل مسائل فتفرعت أي استخرجت فخرجت والفرع عرفا ما اندرج تحت أصل كلي .
الفرق اختصاص برأي وجهة عمن حقه أن يتصل به ويكون معه ذكره الحرالي .
الفرق الأول عند أهل الحق الاحتجاب بالخلق عن الحق وبقاء رسوم الخليقة بحالها .
الفرق الثاني شهود قيام الخلق بالحق ورؤية الوحدة في الكثرة والكثرة