قال ابن سينا ولا يحدث الصلع للنساء لغلبة رطوبتهن ولا للخصيان لقرب أمزجتهم منهن .
الصلاة عند المعتزلة من الأسماء الشرعية واختلف في وجه التشبيه على أقوال قال الإمام الرازي والأقرب أنها من الدعاء إذ لا صلاة إلا وفيها الدعاء أو ما يجري مجراه وقال أصحابنا من المجازات المشهورة لغة إطلاق اسم الجزء على الكل فلما كانت مشتملة على الدعاء أطلق اسم الدعاء عليها مجازا قال فإن كان مراد المعتزلة من كونها اسما شرعيا هذا فهو حق وإن أرادوا أن الشرع ارتجل هذه اللفظة فذلك ينافيه إنا أنزلنا قرآنا عربيا إلى هنا كلام الإمام وقال ابن الكمال أصلها الدعاء سميت به هذه العبادة التي هي أفعال وأقوال مفتتحة بتكبير مختتمة بتسليم كتسمية الشيء باسم ما يتضمنه والصلاة من العبادات التي لا تنفك شريعة منها وإن اختلفت صورها بحسب شرع شرع ولذلك قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وفي المصباح الصلاة الدعاء سميت بها هذه الأفعال لاشتمالها على الدعاء وهل سبيله النقل فتكون الصلاة حقيقة شرعية في هذه الأفعال مجازا لغويا في الدعاء لأن النقل في اللغات كالنسخ في الأحكام