فصل الراء .
الشراء والبيع متلازمان فالمشتري دافع الثمن وآخذ المثمن والبائع بعكسه هذا إذا كان العقد بناض فإن كان سلعة بسلعة صح أن يتصور كل منهما مشتريا وبائعا ومنه صار كل من البيع والشراء يستعمل في موضع الآخر قال تعالى وشروه بثمن بخس ويجوز الشراء والاشتراء في كل ما يحصل به شيء نحو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ذكره الراغب .
وفي المصباح شريت المتاع أشريه أخذته بثمن أو أعطيته بثمن فهو من الأضداد وذلك لأن المتبايعين تبايعا الثمن والمثمن فكل من العوضين مبيع من جانب مشترى من جانب والشراء يمد ويقصر وهو الأشهر .
حكي أن الرشيد سأل اليزيدي والكسائي عن قصره ومده فقال الكسائي مقصور لا غير وقال اليزيدي يقصر ويمد فقال الكسائي ما ظننت أن أحدا يجهل مثل هذا فقال اليزيدي ما ظننت أن أحدا يفتري بين يدي أمير المؤمنين مثل هذا انتهى ولقائل أن يقول إنما مد الشراء لازدواجه مع ما قبله فيحتاج لشاهد غيره