213 - الأمر الاعتباري هو الذي لا وجود له إلا في عقل المعتبر ما دام معتبرا وهو الماهية بشرط العراء .
214 - الأمر الحاضر ما يطلب به الفعل من الفاعل الحاضر و لذا يسمى به ويقال له الأمر بالصيغة لأن وصوله بالصيغة المخصوصة دون اللام كما في أمر الغائب .
215 - الأمر بالمعروف الإرشاد إلى المراشد المنجية والنهي عن المنكر الزجر عما لا يلائم في الشريعة وقيل الأمر بالمعروف الدلالة على الخير والنهي عن المنكر المنع عن الشر .
وقيل الأمر بالمعروف أمر بما يوافق الكتاب والسنة والنهي عن المنكر نهي عما تميل إليه النفس والشهوة .
وقيل الأمر بالمعروف إشارة إلى ما يرضي الله تعالى من أفعال العبد وأقواله والنهي عن المنكر تقبيح ما تنفر عنه الشريعة والعفة وهو ما لا يجوز في دين الله تعالى .
216 - الإمكان عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم .
217 - الإمكان الإستعدادي ويسمى الإمكان الوقوعي أيضا وهو ما لا يكون طرفه المخالف واجبا لا بالذات ولا بالغير ولو فرض وقوع الطرف الموافق لا يلزم المحال بوجه والأول أعم من الثاني مطلقا .
218 - الإمكان الخاص سلب الضرورة عن الطرفين نحو كل إنسان كاتب فإن الكتابة وعدم الكتابة ليس بضرورة له