مطلقة وهي الجزء الأول أعني قولنا كل قمر منخسف وقت الحيلولة وسالبة مطلقة عامة وهي مفهوم اللادوام أعني قولنا لا شيء من القمر بمنخسف بالإطلاق العام فإن كانت سالبة كقولنا بالضرورة لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائما فتركيبها من سالبة وقتية مطلقة عامة وهي لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع وموجبة مطلقة عامة هي كل قمر منخسف بالإطلاق العام .
1628 - الوقص هو حذف التاء من مفاعلتن فينقل إلى مفاعلن ويسمى أوقص .
1629 - الوقف في اللغة الحبس وفي العروض إسكان الحرف السابع المتحرك كإسكان تاء مفعولات ليبقى مفعولات ويسمى موقوفا .
وفي الشرع حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة عند أبي حنيفة فيجوز رجوعه وعندهما حبس العين عن التمليك مع التصدق بمنفعتها فتكون العين زائلة إلى ملك الله تعالى من وجه والوقف في القراءة قطع الكلمة عما بعدها .
1630 - الوقفة هو الحبس بين المقامين وذلك لعدم استيفاء حقوق المقام الذي خرج عنه وعدم استحقاق دخوله في المقام الأعلى فكأنه في التجاذب بينهما .
1631 - الوكيل هو الذي يتصرف لغيره لعجز موكله