1567 - النقض في اللغة هو الكسر وفي العروض هو حذف الحرف السابع الساكن من مفاعلتن وتسكين الخامس كحذف نونه وإسكان لامه ليبقى مفاعلت فينقل إلى مفاعيل ويسمى منقوصا وفي الاصطلاح هو بيان تخلف الحكم المدعي ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه في بعض من الصور فإن وقع يمنع الشيء من مقدمات الدليل على الإجمال سمي نقضا إجماليا لأن حاصله يرجع إلى منع الشيء من مقدمات الدليل على الإجمال وان وقع بالمنع المجرد أو مع السند سمي نقضا تفصيليا لأنه منع مقدمة معينة .
1568 - نقيض كل شيء رفع تلك القضية فإذا قلنا كل إنسان حيوان بالضرورة فنقيضها أنه ليس كذلك .
1569 - النكاح هو في اللغة الضم والجمع وفي الشرع عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصدا .
وفي القيد الأخير احتراز عن البيع ونحوه لأن المقصود فيه تمليك الرقبة وملك النفعة داخل فيه ضمنا .
نكاح السر هو أن يكون بلا تشهير .
ونكاح المتعة هو أن يقول الرجل لامرأة خذي هذه العشرة وأتمتع بك مدة معلومة فقبلته