أو فردا فإن قولنا هذا العدد زوج وهذا العدد فرد لا يصدقان معا ولا يكذبان فإن كان الحكم فيها بالتنافي في الصدق فقط فهي مانعة الجمع كقولنا إما أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا فإن قولنا هذا الشيء شجر وهذا الشيء حجر لا يصدقان وقد يكذبان بأن يكون هذا الشيء حيوانا وإذا كان الحكم بالتنافي في الكذب فقط فهي مانعة الخلو كقولنا إما أن يكون هذا الشيء لا حجرا ولا شجرا فإن قولنا هذا الشيء لا شجر وهذا الشيء لا حجر لا يكذبان وإلا لكان الشيء شجرا وحجرا معا وقد يصدقان بأن يكون الشيء حيوانا وإن كان الحكم بسلب التنافي فهي منفصلة سالبة فإن كان الحكم بسلب التنافي في الصدق والكذب كانت سالبة حقيقية كقولنا ليس إما أن يكون هذا الإنسان أسود أو كاتبا فإنه يجوز اجتماعهما ويجوز ارتفاعهما وإن كان الحكم بسلب التنافي في الصدق فقط كانت سالبة مانعة الجمع كقولنا ليس إما أن يكون هذا الإنسان حيوانا أو أسود فإنه يجوز اجتماعهما ولا يجوز ارتفاعهما وإن كان الحكم بسلب المنافاة في الكذب فقط كانت سالبة مانعة الخلو كقولنا ليس إما أن يكون هذا الإنسان روميا أو زنجيا فإنه يجوز ارتفاعهما ولا يجوز اجتماعهما .
1500 - المنصوب بلا التي لنفي الجنس هو المسند إليه بعد دخولها