باب الفاء .
1061 - الفاحشة هي التي توجب الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة .
1062 - الفاسد هو الصحيح بأصله لا بوصفه ويفيد الملك عند إتصال الفيض به حتى لو اشترى عبدا بخمر وقبضه وأعتقه يعتق وعند الشافعي لا فرق بين الفاسد والباطل .
وما كان مشروعا في نفسه فاسد المعنى من وجه الملازمة وما ليس بمشروع إتيانه بحكم الحال مع تصور الإنفصال في الجملة كالبيع عند آذان الجمعة .
1063 - الفاسق من شهد ولم يعمل واعتقد .
1064 - الفاصلة الصغرى هي ثلاث متحركات بعدها ساكن نحو بلغا ويدكم .
1065 - الفاصلة الكبرى هي أربع متحركات بعدها ساكن نحو بلغكم ويعدكم .
1066 - الفاعل ما أسند إليه الفعل أو شبهة على جهة قيامه به أي على جهة قيام الفعل ليخرج عنه مفعول ما لم يسم فاعله .
والفاعل المختار هو الذي يصح أن يصدر عنه الفعل مع قصد وإرادة