وكان الفراء يقول العرب تضيف الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظين وقال صاحب الدرر وهي فرض لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله والأمر بالسعي إلى الشيء خاليا عن الصارف لا يكون إلا لإيجابه وفي شرح الجامع الصغير من شرائط الجمعة أن تؤدى على سبيل الاشتهار حتى إن أميرا لو أغلق باب الحصن وصلى فيه الجمعة مع أصحابه لا يجوز لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين فتجب إقامتها على سبيل الاشتهار وإن افتتح أبواب قصره وأذن للناس بالدخول جاز ويكره لأنه لم يقض حق المسجد الجامع كذا في المحيط وفي الاختيارات روي عن جابر بن عبدالله Bه أنه قال خطبنا رسول الله A فقال