إن الله تعالى فرض عليكم الصلاة على لسان نبيكم عليه السلام في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ومثله عن علي Bه أما ما وقع في الكتب الفقهية من أن السفر مسقط والإقامة مثبت فيعارض الأحاديث المذكورة لأن الإسقاط يقتضي الحط عن الأصل والحط ينافي الأصل أما الفجر والمغرب والوتر فلا قصر فيهما بالإجماع ولو أتم الأربع فقد خالف السنة لأن النبي A لما صلى بأهل