المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمم وغسل البدن والثوب ونحوه .
النجس بفتح الجيم عين النجاسة وبكسرها ما لا يكون طاهرا كالثوب النجس هذا في اصطلاح الفقهاء وأما في اللغة فيقال نجس الشيء ينجس فهو نجس ونجس بالكسر والفتح فرض الوضوء .
الفرض لغة القطع والتقدير وشرعا حكم لزم بدليل قطعي وحكمه أن يستحق العقاب تاركه بلا عذر ويكفر جاحده كذا في الدرر وفي