ابن عباس Bه وفي رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه السلام إن للصلاة أولا وآخرا وأول وقت الفجر حين يطلع الفجر الثاني وآخر وقتها حين تطلع الشمس كذا في المحيط والاختيار وتبيين الحقائق وشرح مختصر القدوري للشيخ الإمام العلامة أبي نصر أحمد بن محمد البغدادي وفي التبيين أيضا وإنما قدم وقت الفجر وإن كان الواجب تقديم وقت الظهر لأنها أول وقت فرضت فيها الصلاة لعدم الاختلاف في أوله وآخره بخلاف غيره وفي الهداية ولا معتبر بالفجر الكاذب لقوله عليه الصلاة