القتيل أعطيت ديته وعقلت له دم فلان إذا تركت القود للدية وعقلت عن فلان أي غرمت عنه جنايته وذلك إذا لزمته دية فأديتها عنه فهذا هو الفرق بين عقلته وعقلت عنه وعقلت له وفي الحديث لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا قال أبو حنيفة هو أن يجني العبد على حر وقال ابن أبي ليلى هو أن يجني الحر على عبد وصوبه الأصمعي وقال لو كان المعنى على ما قال أبو حنيفة لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد ولم يكن ولا تعقل عبدا وقال كلمت أبا يوسف القاضي في ذلك بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتى فهمته .
وعاقلة الرجل عصبته وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ وقال أهل العراق هم أصحاب الدواوين والمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها أي توازيه فإذا بلغ ثلث الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل