والمناسبة بين الكتابين أن الأضحية تشتمل على الواجب والسنة وكذلك الكراهية تتحقق في الأنواع المختلفة المشتملة على الواجب والحظر والإباحة ولهذا لقبها في بعض الكتب بكتاب الحظر والإباحة تكلموا في معنى الكراهية والمروي عن محمد C نصا أن كل مكروه حرام إلا أنه لما لم يجد نصا قاطعا في الحرمة لم يطلق عليها لفظ الحرام بل أطلق لفظ الكراهية وفي الحل قال لا بأس به وعندهما الكراهية أقرب إلى الحرام كذا في الهداية وما في الواقعات أما المكروه فقد تكلموا فيه والمختار ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف أنه إلى الحرام أقرب وروي عن محمد نصا أن كل مكروه حرام ما لم يقم الدليل بخلافه والشبهة إلى الحرام أقرب بكذا قال أبو يوسف لأنه لو لم تكن حقيقة لجعل كذلك احتياطا .
ثم الكراهية نوعان كراهية تحريم وكراهية تنزيه ومما بين الحلال والحرام فما كان إلى الحرام أقرب فكراهية تحريم وما كان إلى الحلال أقرب فهو كراهية تنزيه كذا في الاختيارات يقول الحقير قد سمعت عن أستاذي وشيخي وسندي سيد البارعين وشيخ المفسرين والمحدثين المرحوم المغفور له مولانا المفخم عبيد الله الشهير بصوفجي زاده وهو روى عن أستاذه أستاذ العالم مولانا نور