وفي الهداية هي من العرية وهي العطية وفي الكافي من التعاور وهو التناوب فكأنه يجعل للغير نوبة في الانتفاع بملكه إلى أن يعود إليه كذا في الدرر وفي المبسوط على أن تعود النوبة بالاستيراد متى شاء وفي النهاية وأما محاسن العارية فهي النيابة عن الله تعالى فإن المعير نائب عن الله تعالى بإذنه في إجابة المضطر وكذلك من تحققت حاجته وقصرت قدرته لصغر يده عن تملك العين ببدل وهو الشرى وعن تملك المنفعة بعوض بالاستيجار وهو يحتاج إلى الانتفاع وكل من أجاب مضطرا في إزالة اضطراره كان نائبا عن الله تعالى وكفى به شرفا أن يكون العبد نائبا عن الله تعالى فشرف الخليفة والقاضي على سائر الناس لهذا قال النبي A السلطان ظل الله في الأرض الحديث من حيث إن الناس ينعمون في حمايته ويستروحون برعايته فكذلك المستعير ينتفع بالمستعار والعارية لا تكون إلا عند محتاج كالقرض ولذلك زيد ثواب القرض على ثواب الصدقة قال النبي عليه السلام الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر