بكذا شهادة أي أدى ما عنده من الشهادة فهو شاهد والجمع شهد مثل صاحب وصحب وسافر وسفر وجمع الشهد شهود وأشهاد وفي الكفاية قال الشهادة فرض يلزم الشهود أداؤها ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إذ النهي عن الإباء عند الدعاء أمر بالحضور عند الدعاء وقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وعيد واستحقاق الوعيد يترك الواجب والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار لأنه بين حسبتين إقامة الحد والتوقي عن الهتك والستر أفضل لقوله عليه السلام للذي شهد عنده ولو سترته بثوبك لكان خيرا لك والآية محمولة على الشهادة في حقوق العباد بدليل سياق الآية فإن الستر والكتمان إنما يحرم لخوف فوت حق المدعي المحتاج إلى إحياء حقه من الأموال وذلك في حق العباد وأما الحدود فحق الله تعالى وهو موصوف بالغني والكرم وليس فيه خوف فوت حقه فجاز لذلك أن يختار الشاهد جانب الستر وفي النهاية الشهادة صفة من صفات الله تعالى الذاتية قال الله تعالى ثم الله