وقال النبي عليه السلام أنا وكافل اليتيم كهاتين أي ضام اليتيم إلى نفسه كذا في الكفاية وفي المغرب .
الكفيل الضامن والكفالة ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة ويقال للمرأة كفيل أيضا والمناسبة بين البابين أن البيع يوجب دينا في الذمة والكفالة شرعت وثيقة لاستيفاء الدين غالبا فلها مناسبة خاصة بالصرف لأنه ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة كذا في الهداية وفي النهاية أورد الكفالة عقيب البيوع لأن الكفالة إنما يحتاج إليها غالبا في البياعات لعدم اعتماد أحد المتابيعين إلى الآخر ثم الكفيل من يقبل الكفالة .
والمكفول له من له الدين .
والمكفول عنه من عليه الدين .
والمكفول به المال كذا في التوفيق