العقد لكونه معجلا على وقته فإن وقت البيع بعد وجود المبيع في ملك البائع والسلم عادة يكون بما ليس بموجود في ملكه فيكون العقد معجلا كذا في الدرر وفي المغرب يقال أسلم الرجل في البر أي أسلف من السلم وأسلف في كذا وسلف إذا قدم الثمن فيه وفي الصحاح والسلف نوع من البيوع يعجل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم وهو مشروع بالكتاب وهو قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل فإنها تشمل السلم والبيع بثمن مؤجل وتأجيله بعد الحلول والسنة وهو قوله عليه السلام من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم والإجماع ويأباه القياس لأنه بيع المعدوم وبيع موجود غير مملوك أو مملوك غير مقدور التسليم لا يصح لكنه ترك لما ذكرناه ولم يستدل بما روي أنه عليه السلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم