والتولية وهي التي بالثمن الأول وإنما سمي هذا النوع من البياعات تولية لأن البائع كأنه يجعل المشتري واليا لما اشتراه بما اشتراه .
والمرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح والدليل على جوازها أن كل واحد من الثمن والمبيع معلوم ويجوز العقد عليه فالبيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابذة بيع كان في الجاهلية صورته كان الرجلان يتساومان المبيع فإذا ألقى المشتري عليه حصاة أو لمسه أو نبذه البائع إليه لزم البيع ففسدت لورود النهي عنها لما فيه من معنى التعليق كأنه قال إن ألقيت عليه حجرا فهو لك كذا في مجمع البحرين .
والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا