باب البيع الفاسد الصحيح ما كان مشروعا بأهله ووصفه والفاسد مشروع بأصله لا وصفه ويفيد الملك عند اتصال القبض به حتى لو اشترى عبدا بخمر وقبضه فأعتقه يعتق ثم هذا الباب مشتمل عل أربعة أنواع باطل وفاسد ومكروه وموقوف .
فالباطل ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه ولا يفيد الملك حتى لو اشترى عبدا بميتة وقبضه وأعتقه لا يعتق والفاسد ما ذكرناه آنفا .
والمكروه مشروع بأصله ووصفه لكن جاوره شيء منهي عنه كالبيع عند أذان الجمعة .
والموقوف مشروع بأصله ووصفه ويفيد الملك على سبيل التوقف ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير فالباطل والفاسد بهذا التفسير متباينان إذ في تعريف كل واحد منهما قيد ينافي تعريف الآخر