بعضهم ولا طريق لهم إلا بالبيع والشراء فإن ما جبلت عليه الطباع من الشح والضنة وحب المال يمنعهم من إخراجه من غير عوض فاحتاجوا إلى المعاوضة فوجب أن يشرع وفقا لهذه الحاجة وركنه الإيجاب والقبول لأنهما يدلان على الرضاء وشرطه أهلية المتعاقدين ومحله المال وحكمه ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبايع في الثمن إذا كان باتا وعند الإجارة إذا كان موقوفا .
الشراء يمد ويقصر يقال منه شريت الشيء أشريه شرى إذا بعته وإذا اشتريته أيضا وهو من الأضداد قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وقال تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة أي باعوه وقوله تعالى اشتروا الضلالة أصله اشتريوا ويجمع الشرى على أشرية وفي النهاية البيع ينعقد بالإيجاب والقبول