واتفقوا على أن بيع العين الطاهرة صحيح واختلفوا في العين النجسة في نفسها فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى لا يجوز بيعها واستثنى مالك C جواز ما فيه المنفعة منها كالكلب والسرجين ومناسبة البيع للوقف من حيث أن كلا منهما يزيل الملك ففي الوقف يزول عن ملك الواقف بعد حكم الحاكم من غير أن يدخل في ملك الموقوف عليه وفي البيع يزول عن ملك البايع ويدخل في ملك المشتري وإنما قدم الوقف ولم يعكس لأنه كالمفرد والبيع كالمركب من حيث إن الوقف فيه زوال بلا دخول والبيع فيه زوال ودخول والمفرد سابق على المركب كذا في غاية البيان .
والمبيعات أصناف مختلفة وأجناس متفاوتة وجمع المصدر لاختلاف أنواعه وهذا الكتاب لبيان أنواعه لا لحقيقته وفي المغرب البيع من الأضداد يقال باع الشيء إذا شراه أو اشتراه ويتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه وبحرف الجر وبهما تقول باعه الشيء وباعه منه وفي الاختيار البيع في اللغة مطلق المبادلة وكذلك الشراء سواء