الإمام أو الأمير من قتل قتيلا فله سلبه أو قال للسرية ما أصبتم فهو لكم أو ربعه أو نصفه ولا يخمس وعلى الإمام الوفاء وعن علي بن عيسى الغنيمة أعم من النفل والفيء أعم من الغنيمة لأنه اسم لكل ما صار للمسلمين من أموال أهل الشرك قال أبو بكر الرازي C والغنيمة فيء والجزية فيء ومال أهل الصلح فيء والخراج فيء لأن ذلك كله مما أفاء الله على المسلمين وعند الفقهاء رحمهم الله كل ما يحل أخذه من أموالهم فهو فيء كذا في المغرب الجزية نوعان جزية وضعت بالصلح والتراضي فتعدد بحسب ما يقع عليه الاتفاق وجزية يضعها الإمام إذا غلب عليهم كذا في الدرر وجزى