- كتاب النكاح لا بد له من المال كما أن الحج لا يجب إلا على من له المال فتناسبا وفي درر الحكام اختلف في معناه لغة واختار صاحب المحيط وتبعه صاحب الكافي وسائر المحققين أنه الضم والجمع وسمي النكاح نكاحا لما فيه من ضم أحد الزوجين إلى الآخر شرعا إما وطئا أو عقدا حتى صارا فيه كمصراعي باب وزوجي خف ومعناه شرعا عقد موضوع لملك المتعة أي لحل استمتاع الرجل من المرأة وهو احتراز عن البيع فإنه عقد موضوع لملك اليمين ويسن النكاح حال الاعتدال أي اعتدال المزاج بين الشوق القوي إلى الجماع وبين الفتور عنه ويجب في التوقان وهو الشوق القوي ويكره لخوف الجور أي عدم