أُهدي شاتَيْن وسَطاً إلى بيت الله او اُعتِق عبدين وسَطاً " .
وقد بُني منه أفعلُ التفضيلِ فقيل للمذكر : ( الأوْسط ) ِ وللمؤنث : ( الوُسْطى ) قال تعالى : ( مِن أوسطِ ما تُطعمون ) يعني المتوسِّط بين الإسراف والتقتير . وقد أكثروا في ذلك وهو في محل الرفع على البدل من " إطعامُ " . " أو كِسْوتُهم " : عطف عليهِ و ( الصلاةٌ الوُسْطى ) : العصرُ عن جماعة من الصحابةِ والظهرُ عن زيد بن ثابت ِ والمغرب عن قَبيصة بن ذُؤيبٍ . وفي روايةٍ عن ابن عباس : الفجرُ . والأول المشهورُ .
( وسع ) : .
قوله : " نيَّة العدوّ ( لاتَسعُ ) في هذا " : الصواب طَرْح " في . وكذا قوله : " إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يَسعوا فيه " صوابه : " لم يَسعُوه " أو " لم يَسعْهم " لأنه يقال : ( وَسِع ) الشيءُ المكانَ ولا يقال : في المكان وفي معناه : ( وَسِعه ) المكانُ وذلك إذا لم يضِقْ عنه .
ومنه قولهم : " لا يسَعُك أن تفعل كذا " أي لا يجوز لأن الجائز موسَّعٌ غير ضيّقٍ . ومنه : " لا يسَعُ امرأتيه أن تُقيما معه " أي لا يجوز لهما الإقامة . ومثله : " لا يَسعُ المسلمين أن يأبَوْا على أهل الحصن " .
( وسق ) : .
( الوَسْقُ ) : ستّون صاعاً بصاع رسول الله وهو خمسة أرطال وثُلْثٌ ِ ( 283 / ب ) عن الحسن