والبَيْضة بيضة النَعامة وكلِّ طائر ثم استُعيرت لبيضة الحَديدِ لمِا بينهما من الشبه الشَكْليّ وكذا بيضُ الزعفران لبصَله وقيل بيضةُ الإسلام للشِبه المعنويّ ( 28 / ا ) وهو أنها مجتمَعهُ كما أن تلك مجتمَع الولد .
وقول المشِّرع فيما رُوي أنه عليه السلام أوجَب القطعَ على سارق البيْضة والحَبْل لفظ الحديث كما في متّفق الجوزقيّ وغيره من كتب الغريب لعن الله السارقَ يَسرِقُ البيضة فتُقطع يده ويَسرِق الحبل فتُقطع يده قال القُتبي هذا على ظاهر ما نزَل عليه القرآن في ذلك الوقت ثم أعلمَ اللهُ بعدهَ بنصابِ ما فيه يجب القطْع وليس هذا موضع تكثير السرقة حتى تُحمل على بيضةِ الحديد وحَبْل السفينة كما قال يحيى بن أكثَم وإنما هو تعييرٌ بذلك وتنفيرٌ عنه على ما هو مَجرى العادة مثل أن يقال لعن الله فلاناً تعرَّض للقتل في حَبْلٍ رَثٍّ وكُبَّةِ صوفٍ إذْ ليس من عادتهم أن يقولوا قبحَ الله فلاناً عرَّض نفيه للضرب في عِقْد جوهرٍ أو جِراب مِسْكٍ وهذا ظاهر .
وحَرّةُ بني بياضة قُرَيّة على مِيلٍ من المدينة .
بيع .
البَيْع من الأضداد يقال باعَ الشيءَ إذا شَراه أو اشتراه ويُعدَّى إلى المفعول الثاني بنفسه وبحرف الجر تقول باعَه الشيء وباعه منه وعلى الأول مبنياً للمفعول