على مُضعِفهمِ ومُتَسرِّيهم على قاعدهم لا يُقتل مسلم بكافرٍ ولا ذو عَهدٍ في عَهده " أيْ : تتساوى في القصاص والدِّيات لا فضْل لشريفٍ على وضيعِ وإذا أعْطَى أدنى رجلٍ منهم أماناً فليس للباقين نَقْضُه . " ويَردُّ عليهم أقصاهم " : أي إذا دَخل العَسكرُ دارَ الحرب فوجَّه الإمام سَريّةً فما غنِمتْ جِعل لها ما سَمّى وردَّ الباقي على العسكر لأنهم ردْءٌ للسَرايا . " وهم يَدٌ " : أي يتناصرون على المِلَل المُحاربة لها . و " المُشِدُّ " : الذي دَوابُّه شديدةٌ أي قوية . و " المُضْعِف " : بخلافه . و " المُتَسِّري " : الخارج في السَريّة . أي لا يُفضَّل في المَغْنم هذا على هذا وإذا بعث الإمامُ سريةً وهو خارجٌ إلى بلاد العدوْ فغنِموا أشياء كان ذلك بينهم وبين العسكر . " ولا يُقْتل مسلم بكافر " : أي بكافرِ محاربِ وقيل بذمّي وإنْ قتله عَمْداً وهو مذهب أهل الحجاز . و " ذو العهد " : الحَرْبيّ يدخُل بأمانٍ لا يُقتل حتى يرجع إلى مأمنهِ لقوله تعالى : ( وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجِرْه حتى يسمَع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ) وقيل : ولا ذو عهدٍ في عهده بكافر .
وفي الحديث وفي العقيقة شاتان مُتكافِئتان ويُروى مُكافئتان ومكافَأتان ومُكافِئتان أي متساويتان في السن والقدْر .
وفي حديث الأزديّ : " أنه اشترى ( 237 / ب ) رِكازاً بمائةِ شاةٍ مُتْبعٍِ فقالت أمُّه : إن المائة ثلاثمائةٍِ أُمَّهاتُها مائةٌ وأولادها مائةِ و ( كُفأتُها ) مائة " أي أولادها التي في بطونها