خيوط سود تصل بها المرأة شعرهاِ وعن الحلوائي في حديث عمر : " يجوز الخُلُع بكل ما تَملِك الا العِقاص " لم يُرِد عينَ العِقاص وإنما أراد به الذوائب ِ لأن الرجل ربما قطع شعرَها وذلك لا يَحِلُّ .
( عقق ) : .
( العَقُّ ) : الشّقُ والقطعِ ومنه ( عقيقةُ ) المولود وهي شَعْره لأنه يُقطع عنه يوم أُسبوعهِ وبها سُمّيت الشاةُ التي تذبح عنهِ وإنما قال عليه السلام فيها : " قولوا نَسِيكةٌ ولا تقولوا عَقيقةُ " كراهَة الطّيَرة . وقد قررتُ هذا في رسالة لي .
و ( العَقيق ) : موضع بحذاءِ ذات عِرْقِ وهو الذي في حديث ابن عباس ( أ / 186 ) : " أنه عليه السلام وَقَّت لأهل العراق بَطْن العقيق " وفي كلام الشافعي : " ولو اهلَّ ( بالعقيق ) كان أحبَّ إليّ " وأصله كل مَسيلٍ شَقُّه السْيل فوسَّعه .
( عقل ) : .
( عَقل ) البعيرَ ( عَقْلاً ) شدَّه بالعِقالِ ومنه ( العَقْل والمَعْقُلة ) : الدّيَةُِ و ( عَقلْتُ ) القتيلَ : أعطيتُ دِيتَهِ و ( عقلْتُ ) عن القتال : لِزمَتْه ديةٌ فأدَّيتُها عنهِ ومنه الدية على ( العَاقلة ) وهي الجماعةُ التي تَغْرم الديةَِ وهم عشيرة الرجل أو أهل ديوانهِ أي الذين يرتزِقون عن ديوان ٍ على حدةٍ .
وعن الشعبيّ : " لا تعقِلُ العاقلةُ عمْداً ولا عبْداً ولا صُلْحاً ولا اعترافاً " يعني : أن القتل إذا كان عمداً محْضاً أو صُولح الجاني من الدية على مالٍ أو اعترف لم تَلْزم العاقلةَ الديةُِ وكذا إذا جنى عبدُ لحرٍّ على إنسان لم تَغْرم عاقلَة ُ المولى جنايتَه