والشفعة اسمٌ للمِلْك المشفوع بمِلْككَ منم قولهم كان وِتْراً فشفعْتُه بآخر أي جعلتُه زوجاً له ومنه الحديث ( 147 / أ ) لتَشْفَعَنَّها ونظيرها الأُكْلة واللُقمة في أن كلاَّ منهما فُعْلةُ بمعنى مفعولٍ هذا أصلُها ثم جُعلت عبارةً عن تملّكٍ مخصوص وقد جمعهُما الشعبيّ في قوله مَن بِيعت شُفعتُه وهو حاضِرٌ فلم يَطلُب ذلك فلا شُفْعة له .
وعن القتبيّ كان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيْعَ منزلٍ أتاه جارُهُ فشَفع إليه أي طَلب فيما باع فشفَّعه وجعله أولى بالمبيع ممَّن بَعُد سَببُه .
قلت وكأنه أخَذه من الشَفاعة لأن فيها طلباً والأول هو الأصل ولم نَسمع منها فِعلاً .
وأما قوله ولو باع الشفيع ُ دارهَ التي يَشفع بها أو نَصيبه الذي يَشفَع به فمن لغة الفقهاء وعلى ذا قولُه إذا أراد الشفيع أخَذ بعضَ الدار المشفوعة دون بعضٍ والصواب المشفوع بها كما في الموضع الآخر يعني الدار التي أُخذت بالشفعة .
شفف .
شَفّ الثوبُ رَقّ حتى رأيتَ ما وراءه من باب ضَرب ومنه إذا كانا ثَخينيْن لا يَشِفّان ونَفْيُ الشُّفوفِ تأكيد للثَّخانة وأما يَنْشَفان فخطأ وثوبٌ شَفٌّ رقيقٌ