وكانَ رَسُولُ اللَّهِ يَكْرَهُ الشِّكَالَ من الخَيْلِ .
قالَ أَبُو عُبّيْدٍ أَنْ يَكُونَ ثَلاثُ قَوَائِمَ مُحَكَّلَةً ووَاحِدَةٌ مُطْلَقَةٌ أُخِذَ مِنَ الشِّكَالِ الَّذِي يُشْكَلُ بِهِ الخَيْلُ وَهُوَ يَكُونُ في ثَلاثِ قَوائِمَ أوْ أَنْ يَكُونَ الثَّلاَثُ مُطْلَقَةً ورِجْلٌ مُحَجَّلَةٌ وَلَيْسَ يَكُونُ الشِّكَالُ إِلاَّ فِي الرِّجْلِ ولاَ يَكُونُ في اليَدِ .
وقال ابنُ الأَعْرَابِي الشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ البَيَاضُ في يُمْنَى يَديْهِ وفِي يُمْنَى رِجْلَيْهِ .
وقال أَبُو عُبَيْدٍ الشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ بَيَاضُ التَّحْجِيلِ في رِجلٍ واحِدةٍ ويدٍ مِنْ خِلاَفٍ قَلَّ البَيَاضُ أَوْ كَثُرَ وَقَالَ غَيْرُهُ الشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ البَيَاضُ في يُسْرَى يَدَيهِ وفي يُسْرَى رِجْلَيْيهِ .
وقال غَيْرُهُ الشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ البَيَاضُ في يَدَيْهِ فَحَسْبُ .
وقال آخَرُ الشِّكَالُ أن يَكُونَ البَيَاضُ في رِجْلَيْهِ وفي إِحْدَى يّدَيْهِ .
ذكَرَ هّذِهِ الأَقْوَالَ الأَزْهَريُّ .
في مَقْتْلِ عُمَرَ فَخَرَجَ النَّبِيذُ مُشِكلاً أي مُخْتَلِطاً لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُم بِهِ مَا أّرَادُوا وكُلُّ مُخْتَلِطٌ مُشْكِلٌ .
في حديثِ فَطُعِنَ في شَاكِلَتِهِ أي خَاصِرَتِهِ .
وَلَمَّا حَجَمَ أَبُو طِيبةَ رَسُولَ اللهِ قَالَ أَشْكِمُوهُ والشُّكْم الجَزَاءُ والشُّكْدُ العطَاء بلا جَزَاءٍ ولا مُكَافأَةٍ .
في صِفَةِ عَائِشَةَ أَبَاهَا فَمَا بَرَحَتْ شَكِيمَتُهُ أيْ مَا انْفَكَّتْ شِدَّةُ نَفْسِهِ .
يُقَالُ فُلانٌ شَديدُ الشَّكِيمَةِ إِذَا كَانَ عَزِيزَ النَّفْسِ أَبِيّاً والأَصْلُ في هّذَا الحَدِيدةُ الَّتِي تَكُونُ في فَمِ الفَرَسِ .
في الحديث شَكَوْنَا إِلى رَسُولِ اللهِ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا .
أي حَرَّ الشَّمْسِ وَمَا يُصيبُ أَقْدَاَمهُم في صَلاةِ الظُّهْرِ وَأَرَادُوا تَأْخِيرَهُم فَلَمْ يُجِبْهُم إِلى ذَلِكَ .
يُقَالُ أَشْكَيْتُ فُلاناً إِذَا أَلْجَأْتُهُ إِلى الشِّكَايَةِ وأَشْكَيْتُهُ إِذا نَزَعتُ عن إِشْكَائِه ورَجعْتُ إِلى ما يُحِبُّ وأَنْشَدَ ابنُ الزُّبَيْرِ .
( وَتِلْكَ شِكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا ... ) .
قال القُتَيْبِي الشِّكَاةُ الذَّمُّ والعَيْبُ