مَقْتَلِهِ أي عَدَلَ .
في الحديث إِذَا شَهِدَ بِالْحَقِّ شَنْطِيرُ أي غَرِيبٌ .
في حديثِ بَهْزٌ بنُ حَكيمٍ مَنْ مَنَعَ صَدَقَةً فَإِنَّا آخِذُوهَا وشَطْرَ مَالِهِ .
قال إِبراهِيمُ الحَرْبِيُّ غَلَطَ بَهْزُ إِنَّمَا هُوَ شُطِّرَ مَالَهُ يعني أَنَّهُ يُجْعَلُ شَطْرَينِ فَيَتَخَيَّرُ عَلَيْهِ المُصَدِّقُ فَيَأْخُذُ من خَيْرِ الشَّطْرَيْنِ عُقُوبَةً لِمَنْعِهِ الزَّكَاةَ فَأَمَّا مَا لاَ يَلْزَمُهُ فَلاَ .
قَوْلُهُ مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ .
قال سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ هُوَ أَنْ يَقُولَ في أُقْتُل أُقْ .
كَمَا قَالَ كَفَى بالسَّيْفِ شَاْ أي شَاهِداً .
وقال تَمِيمُ الدَّارِيُّ لِرَجُل سَأَلَهُ عَنْ كَثْرَةِ التَّعَبُّدِ فقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ مُؤْمِناً ضَعِيفاً وأَنْتَ مُؤْمِنُ قَوِيُّ أَئِنَّكَ لَشَاطِّي حَتَّى أَحْمِلَ قُوَّتَكَ عَلَى ضَعْفِي