في الحديث ونهى عن المُحَاقَلَةِ قال أبو عبيدٍ المُحَاقَلَةُ بَيْع الزرع وهو في سُنْبُلِه بالبُرِّ وهو مأخوذٌ من الحَقْلِ وهو البستانُ .
وقال اللَّيْثُ الحَقْلُ الزَّرْعُ منَ قبل أن تَغْلُظَ سوقه .
قال النَّضْرُ وإِذا ظَهَرَ الزرعُ واخْضَرَّ فهو حَقْلٌ .
قال الأزهريُّ فعلى قول اللَّيْثِ هو بيع عدد لأنه بَيْعٌ له قَبْلُ صلاحية وعلى قول أبي عُبَيْد هو بَيْع حِنْطَةٍ مجهولة بحنطةٍ مُتَدَخِّلَةِ الرنا .
وقال النَّضْرُ المُحَاقَلَةُ المزارعة على الثُلُثِ والرُبع .
في الحديث مَاْ تَصْنَعُونَ بمعاقِلِكم أي لِمَزَارِعِكُم .
ولا رَأْيَ لحاقنٍ وهو حابِسُ البَوْلِ .
في الحديث لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُم وهو حَقِنٌ يقالُ حَقِنٌ وحاقِنٌ قال الأزهري الحاقِنُ في البولِ والحاقِنُ في الغائِطِ قال شَمِرُ ويكونُ الاحتقانُ للبولِ والغائِط جمعاً .
قالت عائشة تُوُفِّي رسولُ اللهِ بين حاقِنَتِي وذاقِنتي قال أبو