والقِطنِيّة .
التي أخَذَ منها عُمَر الزكاة هي الحبوب وقد اختلف الناس في هذا فكان قوم من الفقهاء يرون ألا زكاة على الأصْناف الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب منهم عبدالله بن المبارك ورأى بعضهم أن السُّلْت من ذلك وإنَّما ألْحَقُوا السُّلْت بهذه الأصناف لأنَّه ضَرْبٌ من الشَّعير صِغار الحَبّ ليس له قشْر .
وسئل سعد بن أبي وقاص عن السُّلْت بالبيضاء فكرِهَه والبيضاء الحنطة وهي السمراء أيضاً وإنَّما كره بيع السُّلْت بالحنطة لأنَّهما عنده جنس واحد وكذلك الذُّرة يُلْحِقها قوم بهذه الأصناف لأنَّها قُوُت للسُّودان كالحنطة لغيرهم .
ورأى قوم على القِطْنيّة وهي الحبوب مثل العَدَس والحمَّص والأرُزْ والجُلْبان وهو الخُّلَّر والفُول وهو الباقلاء وهو