ينوبهم من أمر الكيْل في زكاة الأرضين وصَدقَة الفِطْر وكفّارة اليمين وفِدْية النُّسك على أن المُدَّ رَطْل وثُلُث والصاع خمسة أرطال وثلث قال والصاع ثلث الفَرَق والفَرَقُ ستة عشر رَطلاً وكذلك قال لنا اسحق قال والقِسْط نصف صاع .
قال أبو عُبَيْد ثنا هشام بن عمار عن صَدَقة بن خالد عن عتبة بن أبي حكيم عن عطاء بن أبي رباح قال حدَّثتني عائشة وبيننا وبينها حجاب قالت : " كنتُ أغتسل أنا وحبيبي من إنِاء واحد " وأشارت الى اِناء قَدْرَ الفَرَق والفَرَق ستة أقساط ولا يعلم أنه جاء في وضوئه انَّه كان يتوضَّأ بأقل من مد ولا في غسله انه كان بأقل من صاع فهذا أقل ما يُجزئ وحدَّثني خالد بن محمد أبو وائل عن المؤمَّل بن اسماعيل عن سفيان قال المُدّ يجزي في الوضوء والصَّاع يجزئ من غسل الجنَابة ولو كان ما دون هذا مُجْزِياً لذكره وقال اسحق وهذا من النبي اخْتبار وان أتى على ما أمر به في الوضوء والغسل فكان وضوءه بأقل من مُدّ وغسله بأقل من صاع أجزأه ألا ترى أنَّ عائشة قالت : " كنت أغتسل أنا والنبي عليه