وقال : باب من الطَّلاق .
يرويه يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة عن أبيه عن الشعّبْي .
وتفسيرُه : انَّ الرجُلَ اذا طَلَّق امْرأَته وهو مريض قَبْل أَنْ يَدخُل بها ثم مات في مَرضِه فانَّها تعتدُّ منه لأنَّها تَرِثه . وقد اخْتلف الناس في هذا فذَهب قوم الى ما قاله الشعبي منهم : مالك . وقال الثوري : ليس بينهما ميراث لأنَّها لا عِدَّة عليها .
وكذلك الرجُل يُطَلق امْرأة قد دَخَل بها في مرضه ثم يموت بعد انْقضاء عِدَّة الطَّلاق بذلك المرض فاِنَّ الشعْبي : ان يُورّثها ما لم تتزوّج : فاِذا وُرّثَت أُوجب عليها عِدَّة الوَفاة . وهو قول مالك . وأمَّا الثَوري وأَصحاب الرأَي فكانوا يُورَثُونها ما كانت في العِدَّة فاِذا انْقَضت العِدّّة لم يُورّثوها