وقوله : بِعتَ لذُبيان العلاء بمالكا . معناه اشتريت لقومك العلاء أي الشرف بمالك . قال : وبلغني عن مالك بن أنس أنه قال : إنه نهى أن يخطُب الرجل على خِطبة أخيه إذا كان كل واحد من الفريقين قد رضي من صاحبه وركن إليه ويقال : رَكِنَ يرِكُن فأما قبل الرضى فلا بأس أن يخطبها من شاء .
خير وقال أبو عبيد : في حديث النبي عليه السلام : تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ . قوله : تخيروا لنُطَفِكم يقول : لا تجعلوا نُطَفكم إلا في طهارة إلا أن تكون الأم يعني أم الولد لغير رِشدة وأن تكون في نفسها كذلك . ومنه الحديث الآخر أنه نهى أن يسترضع بلبن الفْاجرة ; ومما يحقق ذلك حديث عمر بن الخطاب أن اللبن تشبه عليه ; وقد روي ذلك عن عمر أبن عبدالعزيز أيضا فإذا كان ذلك يتقى في الرضاع من غير قرابة ولا نسب فهو في القرابة أشد وأوكد