وفي هذا الحديث من الفقه أنه قضى في الماء إذا كان مشتركا بين قوم أنه يمسك الأعلى حتى يبلغ الموضع الذي سمّي ثم يرسله إلى الأسفل ; وكذلك قضى في سيل مُهزور وادي بني قريظة أن يحبسه حتى يبلغ الماء الكعبين ثم يرسله ليس له أن يحبسه أكثر من ذلك ; وهذا تأويل حديث ابن مسعود : أهل الشّرْب الأسفل أمراء على أعلاه .
صفف وقال [ أبو عبيد - ] : في حديث الزبير [ C - ] أنه كان يتزوّد صَفِيفَ الوحش وهو محرم . قال الكسائي : الصفيف القَدِيد يقال منه : صففت / اللحمَ أصُفّه 6 / ب