يستقى لها . وقوله : إن أهونَ السَّقْي التشريعُ وهو مَثَل أيضا يقول : إن أيسر ما ينبغي أن يفعل بها أن يمكنها من الشريعة أو الحوض ويعرض عليها الماء دون أن يستقى لها لتشرب . فأراد عليّ بهذين المثلين أن أهون ما كان ينبغي لشريح أن يفعل أن يستقصى في المسألة والنظر والكشف عن خبر الرجل حتى يعذر في طلبه ولا يقتصر على طلب البينة فقط كما اقتصر الذي أورد أبلَه ثم نام . وفي هذا الحديث من الحكم أن عليّا امتحن في حد ولا يُمتحَن في الحدود وإنما ذلك لأن هذا من حقوق الناس وكلّ حقّ من حقوقهم فإنه يُمتحَن فيه كما يُمتحَن في جميع الدعاوي . وأمّا الحدود التي لا امتحان فيها فحدود الناس فيم بينهم وبين الله تعالى مثل الزنا وشرب الخمر . وأمّا القتل وكلّ ما كان من حقوق الناس فإنه وإن كان حدّا يسأل عنه الإمام ويستقصي لأنه من مظالم الناس وحقوقهم التي يدّعيها بعضهم على بعض ; وكذلك كلّ جراحة دون النفس فهي مثل النَفْس وكذلك القَذْفُ فهذا كله يُمتحن فيه إذا ادّعاها مُدّع . وفي المثلين تفسير آخر قال