عثمان وزيد بن ثابت . وقد روي عن ابن عمر خلاف هذين القولين قال : يقع الطلاق بمن رقّ منهما ; .
[ بن قال أبو عبيد : يقول : إن كانت مملوكة تحت حر بانَتْ بتطليقتين لأنها هي التي رقت . وكذلك إن كانت حرة تحت عبد بانت باثنتين أيضا لأنه هو الرقيق ; وليس الناس على هذا