حديث عروة أنه كره المُفَدّم للمُحرِم ولم ير بالمُضرَّج بأسا .
مشق قال أبو عبيد : والمُضرِّج دون المُشبَع ثم المُوَرَّد بعده . وفي حديث عثمان [ Bه - ] من الفقه أنه لم ير بالحمرة للمحرم بأسا إذا لم يكن ذلك من طيب ; ومنه حديث طلحة بن عبيدالله [ C - ] أنه لبس ثوبين ممشّقين وهو مُحرِم فأنكر ذلك عليه عمر فقال : يا أمير المؤمنين ! إنما هو بمشق . وقال : كذلك في حديث جابر بن عبدالله : كنا نلبس الممشق في الإحرام ; إنما هو مَدر . وفي الحديث [ أيضا - ] رخصة في تغطية المحرم وجهه كأنه يرى [ أن - ] الإحرام إنما هو في الرأس خاصّة والناس على حديث ابن عمر في هذا لقوله : إن الذقن من الرأس فلا تخمّروه فصار الإحرام في الوجه والرأس