{ منح } ( ه ) فيه [ مَن مَنَح مِنْحَةَ وَرِقٍ أو مَنَح لَبَناً كان له كعِدْل رَقَبةٍ ] مِنْحَةُ ( هذا قول أحمد بن حنبل . كما ذكر الهروي . وقبله قال : [ قال أبو عبيد : المنحة عند العرب على معنيين : أحدهما أن يعطِيَ الرجلُ صاحبَه صِلَةً فتكون له والأخرى أن يمنحه شاةً أو ناقةً ينتفع بلبنها ووَبَرها زماناً ثم يردّها . وهو تأويل قوله : [ المنحة مردودة ] ) الوَرِقِ : القَرْضُ ومِنْحَةُ اللبنِ : أن يُعْطِيَه ناقَةً أو شاةً يَنْتَفِعُ بِلَبَنِها ويُعِيدُها . وكذلك إذا أعْطاهُ لِيَنْتَفِعَ بِوَبَرِها وصُوفِها زماناً ثم يَرُدّها .
- ومنه الحديث [ المِنْحَةُ مَرْدُودةٌ ] .
[ ه ] والحديث الآخر [ هل من أحَدٍ يَمْنَح من إبله ناقَةً أهلَ بَيْتٍ لا دَرَّ لهم ؟ ] .
- ومنه الحديث [ ويَرْعَى عليها مِنْحَةٌ ( هكذا ضبطت بالرفع في الأصل وا وهوالمناسب لقوله في التفسير [ أي غنمٌ ] لكن جاءت في اللسان بالنصب : [ عليهما منحةً ] مع رفع التفسير ) من لَبَنٍ ] أي غنمٌ فيها لبنٌ . وقد تقَع المِنْحَةُ على الهِبَةِ مُطْلَقاً لا قَرْضاً ولا عَارِيَّةً . ومن العارِيَّةِ : .
( ه ) حديثُ رافعٍ [ من كانت له أرضٌ فَلْيَزْرَعْها أو يمْنَحْها أخاهُ ] .
- والحديث الآخر [ من مَنَحهُ المُشْرِكون أرضاً فلا أرضَ له ] لأنّ مَن أعارَهُ مَشْرِكٌ أرضاً ليَزْرَعَها فإنّ خَراجَها على صاحبها المشرك لا يُسقِط الخَراجَ عنه مِنْحَتُهُ ( في الأصل وا واللسان : [ منحتُها ] وما أثبتُّ من الفائق 3 / 51 . وفي النسخة 517 : [ منحتها إياه المسلم ] ) إيّاها المسلم ولا يكون على المسلم خَراجُها .
- ومنه الحديث [ أفضلُ الصَّدَقّة المَنِيحَةُ تَغْدُو بِعِساءٍ وتَرُوحُ بِعِساءٍ ] المَنيحَةُ : المِنْحَةُ . وقد تكرَّرَتا في الحديث .
- وفي حديث أم زَرْع [ وآكُلُ فأتَمنَّحُ ] أي أُطْعِمُ غيري . وهو تَفَعُّلٌ مِنَ المِنْحَة : العطيَّة .
( ه ) وفي حديث جابر [ كنتُ مَنِيحَ أصحابي يومَ بدر ] المَنِيحُ : أحَدُ سِهَامِ المَيْسِر الثلاثة التي لا غُنْمَ لها ولا غُرْمَ عليها أراد أنه كان يومَ بدْرٍ صَبِيّاً ولم يكُن ممن يُضْرَبُ له بسَهْمٍ مَعَ المُجاهدين