{ لبن } ( س ) فيه [ إنّ لَبَن الفَحلِ يَحرِّم ] يُريد بالفَحْل الرجلَ تكون له امرأةٌ وَلَدت منه وَلَداً ولها لَبن فكل من أرْضَعَتْه من الأطفال بهذا اللَّبَن فهو مُحرَّم على الزَّوج وإخْوته وأولاده منها ومن غيرها لأنَّ اللبن للزوج حيث هو سبُبه . وهذا مذهب الجماعة . وقال ابن المسَيّب والنَّخَعَيّ : لا يُحَرِّم .
- ومنه حديث ابن عباس [ وسُئل عن رجل له امرأتان أرْضَعت إحداهما غلاماً والأخرى جارية : أيَحِلُّ للغلام أن يَتَزوّج بالجارية ؟ قال : لا اللِّقَاح واحد ] .
- وحديث عائشة [ واسْتَأذن عليها أبو القُعَيس ( هكذا في الأصل وا واللسان . قال ابن عبد البر : [ أفلح بن أبي القعيس ويقال : أخو أبي القعيس . لا أعلم له خبراً ولا ذِكراً أكثر مما جرى من ذكره في حديث عائشة في الرضاع في الموطّأ . وقد اختلف فيه . فقيل : أبو القعَيْس . وقيل : أخو أبي القعيس . وقيل : ابن أبي القعيس وأصحها إن شاء اللّه تعالى ما قاله مالك ومَن تابعه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة : جاء أفلح أخو أبي القعيس ] الاستيعاب ص 102 ، 1733 . وانظر أيضاً الإصابة 1 / 57 وانظر حديث عائشة هذا في صحيح البخاري ( باب لبن الفحل من كتاب النكاح ) وصحيح مسلم ( باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل من كتاب الرضاع ) والموطأ ( الحديث الثالث من كتاب الرضاع ) وسنن ابن ماجه ( باب لبن الفحل من كتاب النكاح ) وسنن أبي داود ( باب في لبن الفحل من كتاب النكاح ) وسنن الدرامِي ( باب ما يحرم من الرضاع من كتاب النكاح ) فأبَت أن تَأذَن له فقال : أنا عَمُّكِ ارْضَعَتْكِ امرأةُ أخي فأبَت عليه حتى ذَكَرتْه لرسول اللّه صلى اللّه عليه سلم فقال : هو عَمك فلْيَلِجْ عليك ] .
( س ) وفيه [ أنَّ رجلاً قَتل آخر فقال : خُذْ من أخيل اللُّبَّن ] ( في ا : [ اللَّبَن ] ) أي إبلاً لها لَبَن يعني الدَّية .
- ومنه حديث أمَيَّة بن خلف [ لَّما رآهم يومَ بدر يَقْتُلون قال : أمَا لكم حاجةٌ في اللُّبَّن ؟ ] أي تَأسِرون فتأخُذون فِداءَهم إبلاً لها لَبن .
( س ) ومنه الحديث [ سَيَهْلِك من أمَّتي أهلُ الكتاب وأهلُ اللَّبَن فسُئل : مَن أهلُ اللَّبَن ؟ فقال : قومٌ يَتَّبِعون الشَّهواتِ ويُضَيَّعون الصلوات ] قال الحربي : أظنه أراد : يتَبَاعَدُن عن الأمصار وعَن صلاة الجمَاعة ويَطْلُبون مَواضع اللَّبن في المَراعي والبَوَادِي . وأراد بأهْل الكتِاب قَوماً يَتَعَلَّمون الكتَاب ليُجادِلُوا به الناس .
- وفي حديث عبد الملك [ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فقيل له : اسْقِه لَبَنَ الَّلبَنِ ] هو أنْ يَسْقِيَ ظِئره ( في ا : [ هو أن تُسْقَى ظِئُره ] ) اللَّبن فَيَكُون ما يَشْرَبُه الْوَلَدُ لَبَناً مُتَوَلَّداً عن اللَّبن .
( ه ) وفي حديث خديخة [ أنها بكَت فقال لها : ما يُبْكيك ؟ فقالت : دَرّت لَبَنَةُ الْقَاسِم فَذكَرْتُه ] وفي رواية ( وهي رواية الهروي . وفيه : [ القاسم ] ) [ لُبَيْنَة القَاسِم فقال : أوَمَا تَرْضَيْن أن تَكْفُلَه سَارّةُ في الجنة ] اللَّبَنَة : الطَّائِفة القَلِيلَة من اللَّبن واللَّبَيْنَة : تَصْغيرها .
( س ) وفي حديث الزكاة ذِكْر [ بنت اللَّبُون وابن اللَّبُون ] وهُما من الإبل ما أتى عليه سَنَتَان ودخَل في الثالثة فصَارت أمُّه لَبُوناً أي ذاتَ لَبَن لأنَّها تكون قد حَمَلت حَمْلاً آخَرَ وَوَضَعَتْه .
وقد جاء في كثير مِن الرِّوايات [ ابن لَبُون ذَكَرٍ ] وَقَد عُلم أن ابن اللَّبون لا يكون إلاَّ ذكَراَ وإنما ذكَره تأكيداً كقوله [ ورَجَب مُضَر الذي بين جُمادَى وشعبان ] وقوله تعالى [ تِلك عَشَرةٌ كامِلةٌ ] .
وقيل : ذَكَر ذلك تَنْبيهاً لِرَبّ المال وعامِل الزَّكاة فقال [ ابن لَبُون ذَكَر ] لِتَطِيب نَفْس ربِّ المال بالزيادة المأخوذة مِنْه إذا عَلم أنه قَدْ شُرِع له من الحَقِّ وأسْقِط عنه ما كان بإزائه من فَضْل الأنوثَة في الفَرِيضة الواجِبَة عليه ولِيَعْلم العَامِل أن سِنَّ الزكاة في هذا النَّوع مَقْبُولٌ من رَبِّ المال وهو أمْرٌ نادِرٌ خارجٌ عن العُرف في باب الصَّدَقات . فلا يُنْكر تكْرار اللفْظ للْبيَان وتَقْرير مَعْرِفَتِه في النُّفوس مع الغَرابَة والنُّدور .
( ه ) وفي حديث جَرير [ إذا سَقَط كان دَرِيناً وإنْ أُكِلَ كان لَبِيناً ] أي مُدِرّاً للَّبَن مُكْثِراً لَه يعني أنَّ النَّعَم إذا رَعَت الأرَاك والسَّلَم غَزُرَت ألْبانُها . وهو فَعِيل بمعنى فاعِل كقَدِير وَقادِر كأنه يُعْطِيها اللَّبن . يقال : لَبنْتُ القومَ ألْبِنُهم فأنا لاَبنٌ إذا سَقَيْتَهم اللَّبَن .
( ه ) وفيه [ التَّلْبِينَةُ مَجَمَّةٌ لِفُؤاد المَريض ] التَّلْبِينَةُ والتَّلْبين : حَساءٌ يُعمل مِن دَقيق أو نُخَالة وربَّما جُعِل فيها عَسَل سُمِّيت به تشْبيهاً باللَّبن . لبَيَاضِها ورِقَّتها وهي تَسْمِية بالمَرّة من التَّلْبين مَصْدر لَبَّنَ الْقَوْمَ إذا سَقَاهم اللَّبن .
( ه ) ومنه حديث عائشة [ عليكم بالمَشْنِيئَة ( في الأصل وا : [ بالمشنئة ] وأثبتُّه كما سبق في مادة ( شنأ ) ) النَّافِعة التَّلْبين ] وفي أخْرَى [ بِالبَغِيض النَّافِع التَّلبِينة ] .
- وفي حديث علي [ قال سُوَيد بن غَفَلَةَ : دَخَلْت عليه فإذَا بَيْنَ يديد صُحَيْفَةٌ ( سبق في مادة ( خطف ) : [ صَحْفة ] ) فيها خطفيةٌ ومِلْبَنة ] هي بالكَسْر : المِلْعَقَة هكذا شُرح .
وقال الزمخشري ( الذي في الفائق 2 / 249 : [ المِلْبنة : المِلْعقة ] وكأن الأمر اختلط على المصنِّف فهذا الشرح الذي عَزاه إلى الزمخشري للمِلْبنة إنما هو للخطيفة . وهذه عبارة الزمخشري : [ الخطيفة : الكابول . وقيل : لَبَنٌ يوضع على النار ثم يُذَرّ عليه دقيقٌ ويُطْبَخ . وسمِّيْت خطيفة لأنها تُختطَف بالملاعق ] . وانظر أيضاً الفائق 1 / 338 . وانظر كذلك شرح المصنِّف للخطيفة ص 49 من الجزء الثاني ) : [ المِلْبَنَة : لَبَنٌ يُوضع على النار وَيُتْرك عليه دَقِيق ] والأوّل أشْبَه بالحديث .
- وفيه [ وأنا مَوْضع تِلْك اللَّبِنَة ] هي بفَتح اللاَّم وكسْر الباء : وَاحِدة اللَّبِن وهي التَّي يُبْنَى بها الجِدَار . وَيُقَال بِكَسْر اللاَّم وسُكون البَاء .
- ومنه الحديث [ وَلَبِنَتُها دِيباج ] وهي رُقْعة تُعْمَلُ مَوْضع جَيْب القَمِيص والجُبَّة .
( ه ) وفي حديث الاستسقاء : .
- أتْينَاك والعَذْرَاءُ يَدْمَى لَبَانُها .
أي يَدْمَى صَدْرُها لامْتهانِهَا نَفْسَها في الخِدْمة حيث لا تَجِدُ ما تُعْطِيه مَن يَخْدُمها من الجَدْب وشِدّة الزَّمان . وأصْل اللَّبان في الفَرس : مَوْضع اللَّبَب ثم اسْتُعير للنَّاس .
- ومنه قصيد كعب : .
- تَرْمِي ( الرواية في شرح ديوانه ص 18 : [ تَفْرِي ] ) اللَّبَانَ بِكَفَّيها وَمِدْرَعُها ( ضبط في الأصل : [ ومِدْرَعِها بكسر العين وهو خطأ . صوابه من شرح الديوان . وعَجُز البيت : ... مُشَقَّقٌ عن تَراقِيها رَعابِيلُ ... ) .
- وفي بيت آخر منها : .
- يُزْلِقُه مْنها لَبَان ( البيت بتمامه كما في الشرح ص 12 : .
يَمشِي القُرادُ عليها ثم يُزْلِقُهُ ... منها لَبانٌ وأَقْرابٌ زَهالِيلٌ )