{ كوى } ( ه ) فيه [ أنه كَوى سَعْد بن مُعاذ ليَنْقطِع دَمُ جُرْحِه ] الكَيُّ بالنار من العِلاج المعروف في كثير من الأمراض . وقد جاء في أحاديث كثيرة النَّهْيُ عن الكَيُّ فقيل : إنما نَهَى عنه من أجْل أنهم كانوا يُعَظِّمون أمْرَه ويَرَون أنه يَحْسِمُ الداء وإذا لم يُكْوَ العُضْوُ عَطِبَ وبَطَلَ فَنهاهم إذا كان على هذا الوجْه وأباحَه إذا جُعِل سَبَباً للشِّفاء لا عِلَّة له فإنَّ اللّه هو الذي يُبْرِئه ويَشْفِيه لا الْكَيُّ والدَّواء .
وهذا أمر تَكْثُر فيه شُكوك الناس يقولون : لَوْ شرب الدَّواء لم يَمُت ولو أقام بِبلدِه لم يُقْتَل .
وقيل : يَحتمِل أن يكون نَهْيُه عن الكَيّ إذا اسْتُعِمل على سبيل الاحْتِراز من حُدوث المَرض وقبل الحاجة إليه وذلك مكروه وإنما أُبيح للتَداوِي والعِلاج عند الحاجة .
ويجوز أن يكون النهيُ عنه من قَبِيل التَّوكُّل كقوله : [ هم الذين لا يَسْتَرْقُون ولا يَكْتَوُون وعلى ربِّهم يَتَوَكلَّون ] والتَّوكُّل درجة أخْرَى غير الجَوازِ . واللّه أعلم .
( ه ) وفي حديث ابن عمر [ إنّي لأَغْتَسِل قبلَ امْرأتِي ثم أتَكوَّي بها ] أي أسْتَدْفِىء بِحرِّ جِسمِها وأصلُه من الكَيِّ