{ كنه } ( س ) فيه [ مَن قَتَل مُعاهداً في غير كَنْهه ] كُنْهُ الأمْر : حَقيقته . وقيل : وَقْته وقَدْرُه . وقيل : غايَتُه . يعني مَن قَتَله في غيْرِ وَقْته أو غايةِ أمْرِه الذي يجوز فيه قَتْلُه .
- ومنه الحديث [ لا تَسْألِ ( ضبط في الأصل بضم اللام . وضبطته بالكسر من ا واللسان ) المرأةُ طلاقَها في غيْرِ كُنْهِه ] أي في غَيْر أن تَبْلُغ من الأذَى إلى الغاية التي تعُذَر في سُؤال الطَّلاق مَعَها